إن كان له ولد ، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث ، فإن كان له إخوة
فلأمه السدس - .
فمضت السنة أن الاخوة اثنان فصاعدا .
( 4 ) باب ميراث الإخوة للأم
قال مالك : الامر المجتمع عليه عندنا ، أن الاخوة للأم لا يرثون مع الولد . ولا مع ولد
الأبناء ، ذكرانا كانوا أو إناثا ، شيئا . ولا يرثون مع الأب ولا مع الجد أبى الأب ، شيئا .
وأنهم يرثون فيما سوى ذلك . يفرض للواحد منهم السدس . ذكرا كان أو أنثى . فإن كانا
اثنين . فلكل واحد منهما السدس . فإن كانوا أكثر من ذلك أن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه
- وإن كان رجل يورث كلالة ، أو امرأة ، وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس .
فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث - فكان الذكر والأنثى ، في هذه ،
بمنزلة واحدة .
هامش
( ميراث الإخوة للأم )
( شيئا ) مفعول يرثون . ( حظ ) نصيب . ( كلالة ) خبر كان . أي وإن كان رجل موروث منه
كلالة . أو يورث خبر كان ، وكلالة حال من ضمير يورث . أي لا ولد ولا والد . على الأشهر في معنى الكلالة .
وهي في الأصل مصدر بمعنى الكلال ، وهو ذهاب القوة من الإعياء .