وولد الابن ، وكان في الولد للصلب ذكر . فإنه لا ميراث معه لاحد من ولد الابن . فإن
لم يكن في الولد للصلب ذكر ، وكانتا ابنتين فأكثر من ذلك من البنات للصلب ، فإنه
لا ميراث لبنات الابن معهن . إذ أن يكون مع بنات الابن ذكر ، هو من المتوفى بمنزلتهن .
أو هو أطرف منهن . فإنه يرد ، على من هو بمنزلته ومن هو فوقه من بنات الأبناء ، فضلا
إن فضل . فيقتسمونه بينهم . للذكر مثل حظ الأنثيين . فإن لم يفضل شئ ، فلا شئ
لهم . وإن لم يكن الولد للصلب إلا ابنة واحدة ، فلها النصف . ولابنة ابنه ، واحدة كانت
أو أكثر من ذلك من بنات الأبناء ، ممن هو من المتوفى بمنزلة واحدة ، السدس . فإن كان
مع بنات الابن ذكر ، هو من المتوفى بمنزلتهن . فلا فريضة ولا سدس لهن . ولكن
إن فضل بعد فرائض أهل الفرائض فضل ، كان ذلك الفضل لذلك الذكر . ولمن هو بمنزلته ،
ومن فوقه من بنات الأبناء . للذكر مثل حظ الأنثيين . وليس لمن هو أطراف منهم شئ .
فإن لم يفضل شئ فلا شئ لهم . وذلك أن الله تبارك وتعالى قال في كتابه - يوصيكم الله
في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهم ثلثا ما ترك وإن
كانت واحدة فلها النصف .
قال مالك : الأطرف هو الأبعد .
هامش
( أطرف ) أي أبعد . ( فضلا ) مفعول يرد .