قال مالك : الامر عندنا في العقيقة ، أن من عق فإنما يعق عن ولده بشاة شاة . الذكور
والإناث . وليست العقيقة بواجبة . ولكنها يستحب العمل بها . وهي من الامر الذي لم يزل
عليه الناس عندنا . فمن عق عن ولده فإنما هي بمنزلة النسك والضحايا . لا يجوز فيها عوراء
ولا عجفاء ولا مكسورة ولا مريضة . ولا يباع من لحمها شئ ، ولا جلدها ، ويكسر عظامها ،
ويأكل أهلها من لحمها . ويتصدقون منها . ولا يمس الصبي بشئ من دمها .
هامش
7 - ( النسك ) الهدايا . ( عجفاء ) ضعيفة . ( ويكسر عظامها ) تكذيبا للجاهلية في تحرجهم من ذلك .
وتفصيلهم إياها من المفاصل .