بسم الله الرحمن الرحيم
27 - كتاب الفرائض
( 1 ) باب ميراث الصلب
حدثني يحيى عن مالك : الامر المجتمع عليه عندنا ، والذي أدركت عليه أهل العلم
ببلدنا ، في فرائض المواريث : أن ميراث الولد من والدهم ، أو والدتهم ، أنه إذا توفى الأب
أو الأم . وتركا ولدا رجالا ونساء . فللذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين
فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف . فإن شركهم أحد بفريضة مسماة ، وكان
فيهم ذكر ، بدى بفريضة من شركهم . وكان ما بقي بعد ذلك بينهم ، على قدر مواريثهم .
ومنزلة ولد الأبناء الذكور ، إذا لم يكن ولد ، كمنزلة الولد .
سواء ذكورهم كذكورهم .
وإناثهم كإناثهم . يرثون كما يرثون . ويحجبون كما يحجبون . فإن اجتمع الولد للصلب ،
هامش
( كتاب الفرائض )
أي مسائل قسمة الموازين . جمع فريضة بمعنى مفروضة ، أي مقدرة . لما فيها من السهام المقدرة . فغلبت على
غيرها . والفرض ، لغة ، التقدير . وشرعا ، نصيب مقدر للوارث . ثم قيل للعلم بمسائل الميراث ، علم الفرائض .
وللعالم به ، فرضي . وفي الحديث « أفرضكم زيد » أي أعلمكم بهذا النوع اه . زرقاني .
( ميراث الصلب )
( بفريضة مسماة ) كقوله تعالى : ولأبويه لكل واحد منهما السدس ، مما ترك إن كان له ولد . وكالزوج
والزوجة . ( ويحجبون ) من دونهم في الطبقة .