8 - وحدثني عن مالك ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ، وهو
على المنبر ، وهو يذكر الصدقة والتعفف عن المسألة ، ( اليد العليا خير من اليد السفلى .
واليد العليا هي المنفقة . والسفلى هي السائلة ) .
أخرجه البخاري في : 24 - كتاب الزكاة ، 18 - باب لا صدقة إلا عن ظهر غني .
ومسلم في : 12 - كتاب الزكاة ، 32 - باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى ، حديث 94 .
9 - وحدثني عن مالك ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل
إلى عمر بن الخطاب بعطاء . فرده عمر . فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لم رددته ؟ ) فقال : يا رسول الله
أليس أخبرتنا أن خيرا لأحدنا أن لا يأخذ من أحد شيئا ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إنما ذلك
عن المسألة . فأما ما كان من غير مسألة فإنما هو رزق يرزقكه الله ) فقال عمر بن الخطاب :
أما والذي نفسي بيده ، لا أسأل أحد شيئا . ولا يأتيني شئ من غير مسألة إلا أخذته .
هذا مرسل باتفاق الرواة .
وجاء عن عمر في الصحيحين .
أخرجه البخاري في : 93 - كتاب الأحكام ، 17 - باب رزق الحكام والعاملين عليها .
ومسلم في : 12 - كتاب الزكاة ، 37 - باب إباحة الأخذ لمن أعطى من غير مسئلة ولا إسراف ،
حديث 110 - 112 .
10 - وحدثني عن مالك ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله
صلى الله عليه وسلم قال ( والذي نفسي بيده . لان يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره خير له من أن
هامش
10 - ( لأن يأخذ ) قال ابن عبد البر : « ليأخذ » في جل الموطآت . وفي رواية معن وابن نافع « لأن
يأخذ » وهو الموافق لرواية الصحيح .