تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموطأ — صفحة 960

مساهمون:

ص٩٦٠
( 2 ) باب ما جاء في السلام على اليهودي والنصراني 3 - حدثني عن مالك ، عن عبد الله بن دينار ، عن عبد الله بن عمر ، أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إن اليهود إذا سلم عليكم أحدهم ، فإنما يقول : السام عليكم . فقل : عليك ) . أخرجه البخاري في : 79 - كتاب الاستئذان ، 22 - باب كيف يرد على أهل الذمة السلام . ومسلم في : 39 - كتاب السلام ، 4 - باب النهى عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام ، حديث 8 . قال يحيى : وسئل مالك عن من سلم عن اليهودي أو النصراني هل يستقيله ذلك ؟ فقال : لا . ( 3 ) باب جامع السلام 4 - حدثني عن مالك ، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ، عن أبي مرة مولى عقيل ابن أبي طالب ، عن أبي وافد الليثي ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، بينما هو جالس في المسجد والناس معه . إذ أقبل نفر ثلاثة . فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد . فلما وقفا على مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم سلما . فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها . وأما الاخر فجلس خلفهم . وأما الثالث فأدبر ذاهبا فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( ألا أخبر كم عن
هامش
3 - ( السام عليكم ) أي الموت . ومنه الحديث « لكل داء دواء إلا السام » قيل : وما السام يا رسول الله ؟ قال « الموت » . 4 - ( فرجه ) هي الحلل بين الشيئين .