تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموطأ — صفحة 864

مساهمون:

ص٨٦٤
يعطى ثمن العبد المقتول فعل . وإن شاء أسلم عبده . فإذا أسلمه فليس عليه غير ذلك . وليس لرب العبد المقتول ، إذا أخذ العبد القاتل ورضى به ، أن يقتله . وذلك في القصاص كله بين العبد . في قطع اليد والرجل وأشباه ذلك ، بمنزلته في القتل . قال مالك ، في العبد المسلم يجرح اليهودي أو النصراني : إن سيد العبد إن شاء أن يعقل عنه ما قد أصاب فعل . أو أسلمه . فيباع فيعطى اليهودي أو النصراني ، من ثمن العبد ، دية جرحه . أو ثمنه كله ، إن أحاط بثمنه . ولا يعطى اليهودي ولا النصراني عبدا مسلما . ( 15 ) باب ما جاء في دية أهل الذمة وحدثني يحيى عن مالك ، أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز قضى أن دية اليهودي أو النصراني ، إذا قتل أحدهما ، مثل نصف دية الحر المسلم . قال مالك : الامر عندنا أن لا يقتل مسلم بكافر . إلا أن يقتله مسلم قتل غيلة . فيقتل به . وحدثني يحيى عن مالك ، عن يحيى بن سعيد : أن سليمان بن يسار كان يقول : دية المجوسي ثماني مائة درهم . قال مالك : وهو الامر عندنا . قال مالك : وجراح اليهودي والنصراني والمجوسي في دياتهم على حساب جراح المسلمين في دياتهم . والموضحة نصف عشر ديته . والمأمومة ثلث ديته . والجائفة ثلث ديته . فعلى حساب ذلك ، جراحاتهم كلها .
الموطأ — صفحة 864 | محمد فؤاد عبد الباقي / الإمام مالك