يعطى ثمن العبد المقتول فعل . وإن شاء أسلم عبده . فإذا أسلمه فليس عليه غير ذلك . وليس
لرب العبد المقتول ، إذا أخذ العبد القاتل ورضى به ، أن يقتله . وذلك في القصاص كله بين
العبد . في قطع اليد والرجل وأشباه ذلك ، بمنزلته في القتل .
قال مالك ، في العبد المسلم يجرح اليهودي أو النصراني : إن سيد العبد إن شاء أن يعقل
عنه ما قد أصاب فعل . أو أسلمه . فيباع فيعطى اليهودي أو النصراني ، من ثمن العبد ، دية
جرحه . أو ثمنه كله ، إن أحاط بثمنه . ولا يعطى اليهودي ولا النصراني عبدا مسلما .
( 15 ) باب ما جاء في دية أهل الذمة
وحدثني يحيى عن مالك ، أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز قضى أن دية اليهودي أو النصراني ،
إذا قتل أحدهما ، مثل نصف دية الحر المسلم .
قال مالك : الامر عندنا أن لا يقتل مسلم بكافر . إلا أن يقتله مسلم قتل غيلة . فيقتل به .
وحدثني يحيى عن مالك ، عن يحيى بن سعيد : أن سليمان بن يسار كان يقول : دية المجوسي
ثماني مائة درهم .
قال مالك : وهو الامر عندنا .
قال مالك : وجراح اليهودي والنصراني والمجوسي في دياتهم على حساب جراح المسلمين
في دياتهم . والموضحة نصف عشر ديته . والمأمومة ثلث ديته . والجائفة ثلث ديته . فعلى
حساب ذلك ، جراحاتهم كلها .
الموطأ — صفحة 864
مساهمون: محمد فؤاد عبد الباقي
ص٨٦٤