يمين واحدة . فإنما عليه كفارة واحدة . وإنما ذلك كقول الرجل لامرأته : أنت الطلاق ،
إن كسوتك هذا الثوب ، وأذنت لك إلى المسجد يكون ذلك نسقا متتابعا ، في كلام واحد .
فإن حنث في شئ واحد من ذلك ، فقد وجب عليه الطلاق . وليس عليه فيما فعل ، بعد ذلك ،
حنث . إنما الحنث في ذلك حنث واحد .
قال مالك : الامر عندنا في نذر المرأة ، إنه جائز بغير إذن زوجها ، يجب عليها ذلك ، ويثبت
إذا كان ذلك في جسدها . وكان ذلك لا يضر بزوجها . وإن كان ذلك يضر بزوجها ، فله
منعها منه . وكان ذلك عليها حتى تقضيه .
( 8 ) باب العمل في كفارة اليمين
12 - حدثني يحيى عن مالك ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر ، أنه كان يقول : من حلف
بيمين فأكدها ، ثم حنث . فعليه عتق رقبة . أو كسوة عشرة مساكين . ومن حلف بيمين
فلم يؤكدها ، ثم حنث . فعليه إطعام عشرة مساكين . لكل مسكين مد من حنطة .
فمن لم يجد ، فصيام ثلاثة أيام .
13 - وحدثني عن مالك ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر ، أنه كان يكفر عن يمينه
بإطعام عشرة مساكين ، لكل مسكين مد من حنطة . وكان يعتق المرار إذا وكد اليمين .
وحدثني عن مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن سليمان بن يسار ، أنه قال : أدركت الناس
هامش
( فوكدها ) قال أيوب ، قلت لنافع : ما التوكيد ؟ قال . ترداد الأيمان في الشئ الواحد .