نسقا ، يتبع بعضه بعضا ، قبل أن يسكت . فإذا سكت وقطع كلامه ، فلا ثنيا له .
قال يحيى : وقال مالك في الرجل يقول : كفر بالله ، أو أشرك بالله ، ثم يحنث : إنه
ليس عليه كفارة . وليس بكفار ، ولا مشرك . حتى يكون قلبه مضرا على الشرك والكفر .
وليستغفر الله . ولا يعد إلى شئ من ذلك . وبئس ما صنع .
( 7 ) باب ما تجب فيه الكفارة من الأيمان
11 - حدثني يحيى عن مالك ، عن سهيل بن أبي صالح ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ،
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( من حلف بيمين ، فرأى غيرها خيرا منها ، فليكفر عن يمينه ،
وليفعل الذي هو خير ) .
أخرجه مسلم في : 27 - كتاب الأيمان ، 3 - باب ندب من حلف يمينا فرأى غيرها خيرا منها ، حديث 12
قال يحيى : وسمعت مالكا يقول : من قال : على نذر ، ولم يسم شيئا . إن عليه كفارة
يمين .
قال مالك : فأما التوكيد فهو حلف الانسان في الشئ الواحد مرارا ، يردد فيه الايمان
يمينا بعد يمين . كقوله : والله لا أنقصه من كذا وكذا ، يحلف بذلك مرارا . ثلاثا أو أكثر
من ذلك .
قال : فكفارة ذلك كفارة واحدة . مثل كفارة اليمين . فإن حلف رجل مثلا فقال :
والله لا آكل هذا الطعام . ولا لبس هذا الثوب . ولا أدخل هذا البيت . فكان هذا في
الموطأ — صفحة 478
مساهمون: محمد فؤاد عبد الباقي
ص٤٧٨