والحدأة ، والكلب العقور ) .
أخرجه البخاري في : 59 - كتاب بدء الخلق ، 16 - باب خمس من الدواب فواسق يقتلن في الحرم .
ومسلم في : 15 - كتاب الحج ، 9 - باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل
والحرم ، حديث 79 .
90 - وحدثني عن مالك ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
( خمس فواسق . يقتلن في الحرم : الفأرة ، والعقرب ، والغراب ، والحدأة ، والكلب العقور ) .
وصله مسلم في : 15 - كتاب الحج ، 9 - باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم ،
حديث 68 .
91 - وحدثني عن مالك ، عن ابن شهاب ، أن عمر بن الخطاب أمر بقتل الحيات في الحرم .
قال مالك : في الكلب العقور الذي أمر بقتله في الحرم . إن كل ما عقر الناس ، وعدا
عليهم ، وأخافهم ، مثل الأسد والنمر والفهد والذئب . فهو الكلب العقور . وأما ما كان
من السباع ، لا يعدو . مثل الضبع ، والثعلب ، والهر ، وما أشبههن من السباع . فلا يقتلهن
المحرم . فإن قتله فداه . واما ما ضر من الطير ، فإن المحرم لا يقتله . إلا ما سمى النبي صلى الله عليه وسلم
الغراب والحدأة . وإن قتل المحرم شيئا من الطير سواهما ، فداه .
( 29 ) باب ما يجوز للمحرم أن يفعله
92 - حدثني يحيى عن مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث
التيمي ، عن ربيعة بن أبي عبد الله بن الهدير ، أنه رأى عمر بن الخطاب يقرد بعيرا له في طين
بالسقيا . وهو محرم .
هامش
92 - ( يقرد بعيرا ) أي يزيل عنه القراد ويلقيه . ( بالسقيا ) قرية جامعة بين مكة والمدينة .