محرم ؟ فقال : لا أرى بذلك بأسا . ولو جعله في فيه ، لم أر بذلك بأسا .
قال مالك : ولا بأس أن يبط المحرم خراجه ، ويفقأ دمله ، ويقطع عرقه ، إذا احتاج
إلى ذلك .
( 30 ) باب الحج عمن يحج عنه
97 - حدثني يحيى عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن سليمان بن يسار ، عن عبد الله بن
عباس ، قال : كان الفضل بن عباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم . فجاءته امرأة من خثعم تستفتيه .
فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه . فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق
الآخر . فقالت : يا رسول الله . إن فريضة الله في الحج أدركت أبى شيخا كبيرا . لا يستطيع
أن يثبت على الراحلة . أفأحج عنه ؟ قال : ( نعم ) . وذلك في حجة الوداع .
أخرجه البخاري في : 25 - كتاب الحج ، 1 - باب وجوب الحج وفضله .
ومسلم في : 15 - كتاب الحج ، 71 - باب الحج عن العاجز لزمانة وهرم ونحوها ، أو للموت ،
حديث 407 .
هامش
( يبط ) يشق . ( خراجه ) الخراج بزنة غراب . بثرة . الواحدة خراجة .
97 - ( خثعم ) قبيلة مشهورة .