قال يحيى ، قال مالك : أحسن ما سمعت في الذي يقتل الصيد فيحكم عليه فيه ، أن يقوم
الصيد الذي أصاب ، فينظركم ثمنه من الطعام ، فيطعم كل مسكين مدا . أو يصوم مكان
كل مد يوما . وينظر كم عدة المساكين . فإن كانوا عشرة ، صام عشرة أيام . وإن كانوا
عشرين مسكينا . صام عشرين يوما . عددهم ما كانوا ، وإن كانوا أكثر من ستين مسكينا .
قال مالك : سمعت أنه يحكم على من قتل الصيد في الحرم وهو حلال ، بمثل ما يحكم
به على المحرم الذي يقتل الصيد في الحرم وهو محرم .
( 28 ) باب ما يقتل المحرم من الدواب
88 - حدثني يحيى عن مالك ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
( خمس من الدواب ، ليس على المحرم في قتلهن جناح : الغراب ، والحدأة ، والعقرب ،
والفأرة ، والكلب العقور ) .
أخرجه البخاري في : 28 - كتاب جزاء الصيد ، 7 - باب ما يقتل المحرم من الدواب .
ومسلم في : 15 - كتاب الحج ، 9 - باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم ،
حديث 76 .
89 - وحدثني عن مالك ، عن عبد الله بن دينار ، عن عبد الله بن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال : ( خمس من الدواب . من قتلهن وهو محرم فلا جناح عليه : العقرب ، والفأرة ، والغراب
هامش
88 - ( جناح ) أي إثم . ( العقور ) بمعنى عاقر . أي جارح .