( 15 ) باب ما يفعل المريض في صيامه
41 - قال يحيى : سمعت مالكا يقول : الامر الذي سمعت من أهل العلم ، أن المريض
إذا أصابه المرض الذي يشق عليه الصيام معه ، ويتعبه ، ويبلغ ذلك منه ، فإن له أن يفطر .
وكذلك المريض الذي اشتد عليه القيام في الصلاة ، وبلغ منه ، وما الله أعلم بعذر ذلك من
العبد ، ومن ذلك ما لا تبلغ صفته . فإذا بلغ ذلك ، صلى وهو جالس . ودين الله يسر .
وقد أرخص الله للمسافر ، في الفطر في السفر . وهو أقوى على الصيام من المريض .
قال الله تعالى في كتابه - فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر - فأرخص
الله للمسافر ، في الفطر في السفر . وهو أقوى على الصوم من المريض .
فهذا أحب ما سمعت إلي . وهو الامر المجتمع عليه .
( 16 ) باب النذر في الصيام والصيام عنه الميت
42 - حدثني يحيى عن مالك ، أنه بلغه عن سعيد بن المسيب أنه سئل عن رجل نذر
صيام شهر . هل له أن يتطوع ؟ فقال سعيد : ليبدأ بالنذر قبل أن يتطوع .
قال مالك : وبلغني عن سليمان بن يسار مثل ذلك .
قال مالك : من مات وعليه نذر من رقبة يعتقها ، أو صيام ، أو صدقة ، أو بدنة ، فأوصى
هامش
42 - ( أو بدنة ) البدنة : البعير ، ذكرا كان أو أنثى ، يهديها .
( يبدي ) يقدم .