49 - وحدثني عن مالك ، عن حميد بن قيس المكي ، أنه أخبره ، قال : كنت مع مجاهد
وهو يطوف بالبيت . فجاءه انسان فسأله عن صيام أيام الكفارة أمتتابعات أم يقطعها ؟
قال حميد : فقلت له : نعم يقطعها إن شاء . قال مجاهد : لا يقطعها فإنها في قراءة أبي بن كعب
ثلاثة أيام متتابعات .
قال مالك : وأحب إلى أن يكون ، ما سمى الله في القرآن ، يصام متتابعا .
وسئل مالك ، عن المرأة تصبح صائمة في رمضان ، فتدفع دفعة من دم عبيط في غير أوان
حيضها . ثم تنتظر حتى تمسى أن ترى مثل ذلك . فلا ترى شيئا . ثم تصبح يوما آخر فتدفع
دفعة أخرى وهي دون الأولى . ثم ينقطع ذلك عنها قبل حيضتها بأيام . فسئل مالك :
كيف تصنع في صيامها وصلاتها ؟ قال مالك : ذلك الدم من الحيضة . فإذا رأته فلتفطر .
ولتقض ما أفطرت . فإذا ذهب عنها الدم فلتغتسل . وتصوم .
وسئل عمن أسلم في آخر يوم من رمضان : هل عليه قضاء رمضان كله أو يجب عليه قضاء
اليوم الذي أسلم فيه ؟ فقال : ليس عليه قضاء ما مضى . وإنما يستأنف الصيام فيما يستقبل .
وأحب إلى أن يقضى اليوم الذي أسلم فيه .
هامش
49 - ( فتدفع دفعة ) بضم الدال اسم لما يدفع بحرة . وبالفتح المرة الواحدة . ( عبيط ) أي طري
خالص لا خلط فيه .