( 12 ) باب صيام يوم الفطر والأضحى والدهر
36 - حدثني يحيى عن مالك ، عن محمد بن يحيى بن حبان ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة ،
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين : يوم الفطر ، ويوم الأضحى .
أخرجه مسلم في : 13 - كتاب الصيام ، 22 - باب النهى عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى ، حديث 139 .
37 - وحدثني عن مالك ، أنه سمع أهل العلم يقولون : لا بأس بصيام الدهر . إذا أفطر
الأيام التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامها . وهي أيام منى ، ويوم الأضحى ، ويوم الفطر ،
فيما بلغنا .
قال : وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك .
( 13 ) باب النهى عنه الوصال في الصيام
38 - حدثني يحيى عن مالك ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى
عن الوصال . فقالوا : يا رسول الله . فإنك تواصل ؟ فقال : ( إني لست كهيئتكم . إني أطعم
وأسقى ) .
أخرجه البخاري في : 30 - كتاب الصوم ، 20 - باب بركة السحور من غير إيجاب .
ومسلم في : 13 - كتاب الصيام ، 11 - باب النهى عن الوصال في الصوم ، حديث 56 .
هامش
37 - ( أيام منى ) ثلاثة ، بعد يوم النحر .
38 - ( نهى عن الوصال ) الوصال في الصوم هو أن لا يفطر يومين أو أياما .