قال : الباغي : الذي يخرج على الامام ، والعادي : الذي يقطع الطريق ، لا يحل لهما
الميتة .
وقد روي أن العادي اللص ، والباغي الذي يبغي الصيد لا يجوز لهما التقصير في
السفر ولا أكل الميتة في حال الاضطرار .
( باب )
* ( معنى الأوقية والنش ( 1 ) ) *
أبي - رحمه الله - قال : حدثنا سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أبيه
عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ما تزوج رسول الله صلى الله عليه وآله
شيئا من نسائه ولا زوج شيئا من بناته على أكثر من اثنى عشر أوقية ونش . والأوقية
أربعون درهما ، والنش عشرون درهما .
( باب )
* ( معنى قول الصادق عليه السلام " لا يحرم من الرضاع الا ما كان مجبورا " ) *
1 - أبي - رحمه الله - قال : حدثنا أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن
هلال ، عن ابن سنان ، عن حريز ، عن فضيل بن يسار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يحرم من
الرضاع إلا ما كان مجبورا . قال : قلت : وما المجبور ؟ قال : أم مربية ، أو ظئر مستأجرة ( 2 )
أو خادم مشتراة . وما كان مثل ذلك موقوف عليه .
( باب )
* ( معنى الاغناء والاقناء ) *
1 - أبي - رحمه الله - قال : حدثنا سعد بن عبد الله ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن
هامش
( 1 ) النش . النصف والمراد به هنا نصف الأوقية .
( 2 ) الظئر - بكسر الظاء - : العاطفة على ولد غيرها والمرضعة له . والمراد هنا الثاني . ( م )