( باب )
* ( معنى الشئ من المال يوصى به الرجل ) *
1 - أبي - رحمه الله - قال : حدثنا محمد بن يحيى العطار ، عن محمد بن أحمد ، عن علي بن
السندي ، عن محمد بن عمرو بن سعيد ، عن جميل ، عن أبان بن تغلب ، عن أبي حمزة ، عن
علي بن الحسين صلوات الله عليهما ، قال : قلت له : رجل أوصى بشئ من ماله ؟ فقال لي : في
كتاب علي عليه السلام : الشئ من ماله واحد من ستة .
( باب )
* ( معنى الجزء من المال يوصى به الرجل ) *
1 - حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد - رضي الله عنه - قال : حدثنا أحمد
ابن إدريس ، عن محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري ، عن علي بن السندي ، عن
محمد بن عمرو بن سعيد ، عن جميل ، عن أبان بن تغلب ، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال في
الرجل يوصي بجزء من ماله إن الجزء واحد من عشرة ، لان الله عز وجل يقول :
" ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ( 1 ) وكانت الجبال عشرة والطير أربعة فجعل على
كل جبل منهن جزءا .
وروي أن الجزء واحد من سبعة لقول الله عز وجل : " لها سبعة أبواب لكل باب
منهم جزء مقسوم " ( 2 ) .
2 - أبي - رحمه الله - قال : حدثنا سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ،
عن أبان الأحمر ، عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة أوصت بثلثها يقضي
به دين ابن أخيها وجزء لفلان وفلانة فلم أعرف ذلك ، فقدمنا إلى ابن أبي ليلى . قال :
فما قال لك ؟ قلت : قال : ليس لهما شئ . فقال : كذب والله ، لهما العشر من الثلث .
هامش
( 1 ) البقرة : 262 .
( 2 ) الحجر : 44 .