بسم الله الرحمن الرحيم
14 - كتاب الهبات
( 1 ) باب الرجل ينحل ولده
2375 - حدثنا أبو بشر ، بكر بن خلف . ثنا يزيد بن زريع عن داود بن أبي هند ،
عن الشعبي ، عن النعمان بن بشير ، قال : انطلق به أبوه يحمله إلى النبي صلى الله عليه وسلم . فقال :
اشهد أنى قد نحلت النعمان من مالي كذا وكذا . قال فكل بنيك نحلت مثل الذي نحلت
النعمان ؟ " قال : لا . قال " فأشهد على هذا غيري " . قال " أليس يسرك أن يكونوا لك
في البر سواء ؟ " قال : بلى . قال " فلا . إذا " .
2376 - حدثنا هشام بن عمار . ثنا سفيان عن الزهري ، عن حميد بن عبد الرحمن ،
ومحمد بن النعمان بن بشير ، أخبراه عن النعمان بن بشير أن أباه نحله غلاما . وأنه جاء
إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشهده . فقال " أكل ولدك نحلته ؟ " قال : لا . قال " فاردده " .
( 2 ) باب من أعطى ولده ثم رجع فيه
2377 - حدثنا محمد بن بشار ، وأبو بكر بن خلاد الباهلي قالا : ثنا ابن أبي عدى ،
عن حسين المعلم ، عن عمرو بن شعيب ، عن طاوس ، عن ابن عباس وابن عمر . يرفعان
الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال " لا يحل للرجل أن يعطى العطية ثم يرجع فيها . إلا الوالد
فيما يعطى ولده " .
سنن ابن ماجة — صفحة 795
مساهمون: محمد بن يزيد القزويني
ص٧٩٥