( 6 ) باب من وهب هبة رجاء ثوابها
2387 - حدثنا علي بن محمد ، ومحمد بن إسماعيل ، قالا : ثنا وكيع . ثنا إبراهيم
ابن إسماعيل بن مجمع بن جارية الأنصاري ، عن عمر بن دينار ، عن أبي هريرة ، قال :
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " الرجل أحق بهبته ما لم يثبت منها " .
في الزوائد : في إسناده إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع ، وهو ضعيف .
( 7 ) باب عطية المرأة بغير إذن زوجها
2388 - حدثنا أبو يوسف الرقي ، محمد بن أحمد الصيدلاني . ثنا محمد بن سلمة
عن المثنى بن الصباح ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال : في خطبة خطبها " لا يجوز لامرأة في مالها ، إلا بإذن زوجها ، إذا هو ملك
عصمتها " .
2389 - حدثنا حرملة بن يحيى . ثنا عبد الله بن وهب . أخبرني الليث بن سعد ،
عن عبد الله بن يحيى ( رجل من ولد كعب بن مالك ) عن أبيه ، عن جده ، أن جدته
خيرة ، امرأة كعب بن مالك ، أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بحلي لها . فقالت : إني تصدقت
بهذا . فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا يجوز للمرأة في مالها إلا بإذن زوجها . فهل استأذنت
كعبا ؟ " قالت : نعم . فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كعب بن مالك ، زوجها فقال " هل أذنت
لخيرة أن تتصدق بحليها ؟ " فقال : نعم . فقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم منها .
في الزوائد : في إسناده يحيى ، وهو غير معروف في أولاد كعب . فالاسناد ضعيف .
سنن ابن ماجة — صفحة 798
مساهمون: محمد بن يزيد القزويني
ص٧٩٨