2367 - حدثنا حرملة بن يحيى . ثنا عبد الله بن وهب . أخبرني نافع بن يزيد ،
عن بن الهاد ، عن محمد بن عمرو بن عطاء ، عن عطاء بن يسار ، عن أبي هريرة ، أنه سمع
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول " لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية " .
( 31 ) باب القضاء بالشاهد واليمين
2368 - حدثنا أبو مصعب المديني ، أحمد بن عبد الله الزهري ، ويعقوب
ابن إبراهيم الدورقي ، قالا : ثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي ، عن ربيعة
ابن أبي عبد الرحمن ، عن سهيل بن أبي صالح ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
قضى باليمين مع الشاهد .
2369 - حدثنا محمد بن بشار . ثنا عبد الوهاب . ثنا جعفر بن محمد عن أبيه ،
عن جابر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد .
2370 - حدثنا أبو إسحاق الهروي إبراهيم بن عبد الله بن حاتم . ثنا عبد الله
ابن الحرث المخزومي . ثنا سيف بن سليمان المكي . أخبرني قيس بن سعد ، عن عمرو
ابن دينار ، عن ابن عباس ، قال : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشاهد واليمين .
2371 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة . ثنا يزيد بن هارون . أنبأنا جويرية
ابن أسماء . ثنا عبد الله بن يزيد ، مولى المنبعث ، عن رجل من أهل مصر ، عن سرق ،
أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة الرجل ويمين الطالب .
في الزوائد : التابعي مجهول . ولم يخرج لسرق هذا ، غير هذا الحديث الذي أخرجه المصنف .
سنن ابن ماجة — صفحة 793
مساهمون: محمد بن يزيد القزويني
ص٧٩٣