( 28 ) باب الرجل عنده الشهادة لا يعلم بها صاحبها
2364 - حدثنا علي بن محمد ، ومحمد بن عبد الرحمن الجعفي قالا : ثنا زيد بن الحباب
العكلي . أخبرني أبي بن عباس بن سهل بن سعد الساعدي . حدثني أبو بكر بن عمرو
ابن حزم . حدثني محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان . حدثني خارجة بن زيد
ابن ثابت . أخبرني عبد الرحمن بن أبي عمره الأنصاري ، أنه سمع زيد بن خالد الجهني
يقول : إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول " خير الشهود من أدى شهادته قبل أن يسألها " .
( 29 ) باب الاشهاد على الديون
2365 - حدثنا عبيد الله بن يوسف الجبيري ، وجميل بن الحسن العتكي . قالا :
ثنا محمد بن مروان العجلي . ثنا عبد الملك بن أبي نضرة ، عن أبيه ، عن أبي سعيد
الخدري ، قال : تلا هذه الآية ( يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى )
حتى بلغ ( فإن أمن بعضكم بعضا ) فقال : هذه نسخت ما قبلها .
في الزوائد : هذا إسناد موقوف ، وحكمه الرفع .
( 30 ) باب من لا تجوز شهادته
2366 - حدثنا أيوب بن محمد الرقي . ثنا معمر بن سليمان . ح وحدثنا محمد
ابن يحيى . ثنا يزيد بن هارون ، قالا : ثنا حجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ،
عن جده ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ، ولا محدود في الاسلام ،
ولا ذي غمر على أخيه " .
في الزوائد : في إسناده حجاج بن أرطاة وكان يدلس وقد رواه بالعنعنة . ورواه الترمذي عن عائشة
رضي الله عنها .
سنن ابن ماجة — صفحة 792
مساهمون: محمد بن يزيد القزويني
ص٧٩٢