في الزوائد : في إسناده سلمة المكي ، لا يعرف حاله . وعبد الله بن مسلم ، قال فيه ابن حبان . يرفع الموقوف
ويسند المرفوع ، لا يجوز الاحتجاج به . وقال الآجري عن أبي داود عن أحمد : كل بلية منه . وقال ابن
معين : صدوق ، كثير الخطأ .
( 26 ) باب من وجد متاعه بعينه عند رجل قد أفلس
2358 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة . ثنا سفيان بن عيينة . ح وحدثنا محمد
ابن رمح . أنبأنا الليث بن سعد ، جميعا عن يحيى بن سعيد ، عن أبي بكر بن محمد
ابن عمرو بن حزم ، عن عمر بن عبد العزيز ، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث
ابن هشام ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " من وجد متاعه بعينه عند رجل
قد أفلس ، فهو أحق به من غيره " .
2359 - حدثنا هشام بن عمار . ثنا إسماعيل بن عياش ، عن موسى بن عقبة ،
عن الزهري ، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحرث بن هشام ، عن أبي هريرة ،
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " أيما رجل باع سلعة ، فأدرك سلعته بعينها عند رجل ، وقد أفلس ،
ولم يكن قبض من ثمنها شيئا ، فهي له . وإن كان قبض من ثمنها شيئا ، فهو
أسوة للغرماء " .
2360 - حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي وعبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي .
قالا : ثنا ابن أبي فديك ، عن ابن أبي ذئب ، عن أبي المعتمر بن عمرو بن رافع ،
عن ابن خلدة الزرقي ، وكان قاضيا بالمدينة ، قال : جئنا أبا هريرة في صاحب لنا قد أفلس .
فقال : هذا الذي قضى فيه النبي صلى الله عليه وسلم " أيما رجل مات أو أفلس ، فصاحب المتاع أحق
بمتاعه . إذا وجده بعينه " .
سنن ابن ماجة — صفحة 790
مساهمون: محمد بن يزيد القزويني
ص٧٩٠