تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن ابن ماجة — صفحة 915

مساهمون:

ص٩١٥
الشام ، من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " من ترك مالا ، فلورثته . ومن ترك كلا ، فإلينا ( وربما قال : فإلى الله وإلى رسوله ) وأنا وارث من لا وارث له . أعقل عنه وأرثه . والخال وارث من لا وارث له . يعقل عنه ويرثه " . ( 10 ) باب ميراث العصبة 2739 - حدثنا يحيى بن حكيم . ثنا أبو بحر البكراوي . ثنا إسرائيل عن أبي إسحق عن الحرث ، عن علي بن أبي طالب ، قال : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أعيان بنى الام يتوارثون ، دون بنى العلات . يرث الرجل أخاه ، لأبيه وأمه . دون إخوته لأبيه . 2740 - حدثنا العباس بن عبد العظيم العنبري . ثنا عبد الرزاق . أنبأنا معمر عن ابن طاوس ، عن أبيه ، عن ابن عباس ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " اقسموا المال بين أهل الفرائض ، على كتاب الله . فما تركت الفرائض ، فلأولى رجل ذكر " . ( 11 ) باب من لا وارث له 2741 - حدثنا إسماعيل بن موسى . ثنا سفيان بن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن عوسجة ، عن ابن عباس ، قال : مات رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم . ولم يدع له وارثا ، إلا عبدا ، هو أعتقه . فدفع النبي صلى الله عليه وسلم ميراثه إليه .