تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن ابن ماجة — صفحة 918

مساهمون:

ص٩١٨
فإنه لا يلحق ولا يورث . وإن كان الذي يدعى له هو ادعاه ، فهو ولد زنا . لأهل أمه من كانوا . حرة أو أمة " . قال محمد بن راشد : يعنى بذلك ما قسم في الجاهلية قبل الاسلام . في الزوائد : إسناده حسن . وهذا في بعض النسخ دون بعض . ولم يذكره المزي . ( 15 ) باب النهى عن بيع الولاء وعن هبته 2747 - حدثنا علي بن محمد . ثنا وكيع . ثنا شعبة وسفيان ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر ، قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته . 2748 - حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب . ثنا يحيى بن سليم الطائفي ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته . ( 16 ) باب قسمة الموارث 2749 - حدثنا محمد بن رمح . أنبأنا عبد الله بن لهيعة ، عن عقيل ، أنه سمع نافعا يخبر عن عبد الله بن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " ما كان من ميراث قسم في الجاهلية ، فهو على قسمة الجاهلية . وما كان من ميراث أدركه الاسلام ، فهو على قسمة الاسلام " . في الزوائد : إسناده ضعيف لضعف ابن لهيعة .
سنن ابن ماجة — صفحة 918 | محمد بن يزيد القزويني / محمد فؤاد عبد الباقي