فإنه لا يلحق ولا يورث . وإن كان الذي يدعى له هو ادعاه ، فهو ولد زنا . لأهل أمه
من كانوا . حرة أو أمة " .
قال محمد بن راشد : يعنى بذلك ما قسم في الجاهلية قبل الاسلام .
في الزوائد : إسناده حسن . وهذا في بعض النسخ دون بعض . ولم يذكره المزي .
( 15 ) باب النهى عن بيع الولاء وعن هبته
2747 - حدثنا علي بن محمد . ثنا وكيع . ثنا شعبة وسفيان ، عن عبد الله بن دينار ،
عن ابن عمر ، قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته .
2748 - حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب . ثنا يحيى بن سليم الطائفي ،
عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء
وعن هبته .
( 16 ) باب قسمة الموارث
2749 - حدثنا محمد بن رمح . أنبأنا عبد الله بن لهيعة ، عن عقيل ، أنه سمع نافعا
يخبر عن عبد الله بن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " ما كان من ميراث قسم في الجاهلية ،
فهو على قسمة الجاهلية . وما كان من ميراث أدركه الاسلام ، فهو على قسمة الاسلام " .
في الزوائد : إسناده ضعيف لضعف ابن لهيعة .
سنن ابن ماجة — صفحة 918
مساهمون: محمد بن يزيد القزويني
ص٩١٨