تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن ابن ماجة — صفحة 917

مساهمون:

ص٩١٧
( 14 ) باب في ادعاء الولد 2745 - حدثنا أبو كريب . ثنا يحيى بن اليمان عن المثنى بن الصباح ، عن عمرو ابن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " من عاهر أمة أو حرة ، فولده ولد زنا . لا يرث ولا يورث " . 2746 - حدثنا محمد بن يحيى . ثنا محمد بن بكار بن بلال الدمشقي . أنبأنا محمد ابن راشد عن سليمان بن موسى ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " كل مستلحق استلحق بعد أبيه ، الذي يدعى له ، ادعاه ورثته من بعده ، فقضى أن من كان من أمة يملكها يوم أصابها ، فقد لحق بمن استلحقه . وليس له فيما قسم قبله من الميراث شئ . وما أدرك من ميراث لم يقسم ، فله نصيبه . ولا يلحق إذا كان أبوه الذي يدعى له أنكره . وإن كان من أمة لا يملكها أو من حرة عاهر بها ،
سنن ابن ماجة — صفحة 917 | محمد بن يزيد القزويني / محمد فؤاد عبد الباقي