وكتب لنا به كتابا ، فيه شهادة عبد الرحمن بن عوف ، وزيد بن ثابت وآخر . حتى
إذا استخلف عبد الملك بن مروان ، توفى مولى لها . وترك ألفي دينار . فبلغني أن ذلك
القضاء قد غير . فخاصموا إلى هشام بن إسماعيل . فرفعنا إلى عبد الملك . فأتيناه بكتاب
عمر . فقال : إن كنت لأرى أن هذا من القضاء الذي لا يشك فيه . وما كنت أرى
أن أمر أهل المدينة بلغ هذا . أن يشكوا في هذا القضاء .
فقضى لنا فيه . فلم نزل فيه بعد .
2733 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد . قالا : ثنا وكيع . ثنا سفيان
عن عبد الرحمن بن الأصبهاني ، عن مجاهد بن وردان ، عن عروة بن الزبير ، عن عائشة ،
أن مولى للنبي صلى الله عليه وسلم وقع من نخلة . فمات . وترك مالا ولم يترك ولدا ولا حميما . فقال
النبي صلى الله عليه وسلم " أعطوا ميراثه رجلا من أهل قريته " .
2734 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة . ثنا حسين بن علي عن زائدة ، عن محمد
ابن عبد الرحمن بن بي ليلى ، عن الحكم ، عن عبد الله بن شداد ، عن بنت حمزة
( قال محمد ، يعنى ابن أبي ليلى ، وهي أخت ابن شداد ، لامه ) قالت : مات مولاي
وترك ابنة . فقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ماله بيني وبين ابنته . فجعل لي النصف ، ولها النصف .
( 8 ) باب ميراث القاتل
2735 - حدثنا محمد بن رمح . أنبأنا الليث بن سعد عن إسحاق بن أبي فروة ،
عن ابن شهاب ، عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف ، عن أبي هريرة ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
أنه قال " القاتل لا يرث " .
سنن ابن ماجة — صفحة 913
مساهمون: محمد بن يزيد القزويني
ص٩١٣