2193 - حدثنا الفضل بن يعقوب الرخامي . ثنا حبيب بن أبي حبيب ، أبو محمد ،
كاتب مالك بن أنس . ثنا عبد الله بن عامر الأسلمي ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ،
عن جده ، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العربان .
قال أبو عبد الله : العربان أن يشترى الرجل دابة بمائة دينار ، فيعطيه دينارين
عربونا . فيقول : إن لم أشتر الدابة ، فالديناران لك .
وقيل : يعنى ، والله أعلم : أن يشترى الرجل الشئ . فيدفع إلى البائع درهما أو أقل
أو أكثر . ويقول : إن أخذته ، وإلا فالدرهم لك .
( 23 ) باب النهى عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر
2194 - حدثنا محرز بن سلمة العدني . ثنا عبد العزيز بن محمد ، عن عبيد الله ،
عن بي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة ، قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر
وعن بيع الحصاة .
2195 - حدثنا أبو كريب والعباس بن عبد العظيم العنبري . قالا : ثنا الأسود
ابن عامر . ثنا أيوب بن عتبة ، عن يحيى بن كثير ، عن عطاء ، عن ابن عباس ، قال :
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر .
في الزوائد : في إسناده أيوب بن عتبة ، ضعيف .
سنن ابن ماجة — صفحة 739
مساهمون: محمد بن يزيد القزويني
ص٧٣٩