( 24 ) باب النهى عن شراء ما في بطون الانعام وضروعها وضربة الغائص
2196 - حدثنا هشام بن عمار . ثنا حاتم بن إسماعيل . ثنا جهضم بن عبد الله
اليماني ، عن محمد بن إبراهيم الباهلي ، عن محمد بن زيد العبدي ، عن شهر بن حوشب ،
عن أبي سعيد الخدري ، قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شراء ما في بطون الانعام حتى
تضع ، وعما في ضروعها . إلا بكيل . وعن شراء العبد وهو آبق ، وعن شراء المغانم
حتى تقسم ، وعن شراء الصدقات حتى تقبض ، وعن ضربة الغائص .
2197 - حدثنا هشام بن عمار . ثنا سفيان ، عن أيوب ، عن سعيد بن جبير ،
عن ابن عمر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة " .
( 25 ) باب بيع المزايدة
2198 - حدثنا هشام بن عمار . ثنا عيسى بن يونس . ثنا الأخضر بن عجلان .
ثنا أبو بكر الحنفي ، عن أنس بن مالك ، أن رجلا من الأنصار جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله .
فقال " لك في بيتك شئ ؟ " قال : بلى . حلس نلبس بعضه ونبسط بعضه . وقدح
نشرب فيه الماء . قال " ائتني بهما " قال ، فأتاه بهما . فأخذهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده .
ثم قال " من يشتري هذين ؟ " فقال رجل : أنا آخذهما بدرهم . قال " من يزيد
على درهم ؟ " مرتين أو ثلاثا . قال رجل : أنا آخذهما بدرهمين . فأعطاهما الأنصاري ،
سنن ابن ماجة — صفحة 740
مساهمون: محمد بن يزيد القزويني
ص٧٤٠