قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا يحل بيع ما ليس عندك ، ولا ربح ما لم يضمن " .
2189 - حدثنا عثمان بن أبي شيبة . ثنا محمد بن الفضيل ، عن ليث ، عن عطاء ،
عن عتاب ابن أسيد ، قال : لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة ، نهاه عن شف ما لم يضمن .
في الزوائد : في إسناده ليث بن أبي سليم ، ضعيف ومدلس . وعطاء ، هو ابن أبي رباح ، لم يدرك عتاباه
( 21 ) باب إذا باع المجيزان فهو للأول
2190 - حدثنا حميد بن مسعدة . ثنا خالد بن الحرث . ثنا سعيد عن قتادة ،
عن الحسن ، عن عقبة بن عامر أو سمرة بن جندب ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " أيما رجل باع
بيعا من رجلين فهو للأول منهما " .
2191 - حدثنا الحسين بن أبي السرى العسقلاني ومحمد بن إسماعيل . قالا :
ثنا وكيع . ثنا سعيد بن بشير ، عن قتادة ، عن الحسن بن سمرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
" إذا باع المجيزان فهو للأول " .
( 22 ) باب بيع العربان
2192 - حدثنا هشام بن عمار . ثنا مالك بن أنس . قال : بلغني عن عمرو
ابن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العربان .
سنن ابن ماجة — صفحة 738
مساهمون: محمد بن يزيد القزويني
ص٧٣٨