( 17 ) باب البيعان بالخيار ما لم يفترقا
2181 - حدثنا محمد بن رمح المصري . أنبأنا الليث بن سعد ، عن نافع ،
عن عبد الله بن عمر ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما
بالخيار ما لم يفترقا وكانا جميعا . أو يخير أحدهما الآخر . فإن خير أحدهما الآخر
فتبايعا على ذلك ، فقد وجب البيع . وإن تفرقا بعد أن تبايعا ، ولم يترك واحد منهما
البيع ، فقد وجب البيع " .
2182 - حدثنا أحمد بن عبدة وأحمد بن المقدام . قالا : ثنا حماد بن زيد عن جميل
ابن مرة ، عن أبي الوضئ ، عن أبي برزة الأسلمي ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " البيعان
بالخيار ما لم يتفرقا " .
2183 - حدثنا محمد بن يحيى وإسحاق بن منصور . قالا : ثنا عبد الصمد . ثنا شعبة
عن قتادة ، عن الحسن ، عن سمرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " البيعان بالخيار ما لم يتفرقا " .
( 18 ) باب بيع الخيار
2184 - حدثنا حرملة بن يحيى وأحمد بن عيسى المصريان . قالا : ثنا عبد الله
ابن وهب ، أخبرني ابن جريج ، عن أبي الزبير ، عن جابر بن عبد الله ، قال : اشترى
رسول الله صلى الله عليه وسلم من رجل من الاعراب حمل خبط . فلما وجب البيع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
" اختر " فقال الاعراب : عمرك الله بيعا .
سنن ابن ماجة — صفحة 736
مساهمون: محمد بن يزيد القزويني
ص٧٣٦