تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن ابن ماجة — صفحة 882

مساهمون:

ص٨٨٢
( 11 ) باب دية الجنين 2639 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة . ثنا محمد بن بشر عن محمد بن عمرو ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، قال : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين بغرة : عبد أو أمة . فقال الذي قضى عليه : أنعقل من لا شرب ولا أكل . ولا صاح ولا استهل . ومثل ذلك يطل ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إن هذا ليقول بقول شاعر . فيه غرة ، عبد أو أمة " . 2640 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد ، قالا : ثنا وكيع عن هشام ابن عروة ، عن أبيه ، عن المسور بن مخرمة ، قال : استشار عمر بن الخطاب الناس في إملاص المرأة . يعنى سقطها . فقال المغيرة بن شعبة : شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيه بغرة ، عبد أو أمة . فقال عمر : ائتني بمن يشهد معك . فشهد معه محمد ابن مسلمة . 2641 - حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي . ثنا أبو عاصم . أخبرني بن جريج . حدثني عمرو بن دينار ، أنه سمع طاوسا عن ابن عباس ، عن عمر بن الخطاب ، أنه نشد الناس قضاء النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك . يعنى في الجنين . فقام حمل بن مالك بن النابغة فقال : كنت بين امرأتين لي . فضربت إحداهما الأخرى بمسطح فقتلتها ، وقتلت جنينها . فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين بغرة ، عبد . وأن تقتل بها .