( 11 ) باب دية الجنين
2639 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة . ثنا محمد بن بشر عن محمد بن عمرو ،
عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، قال : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين بغرة : عبد أو أمة .
فقال الذي قضى عليه : أنعقل من لا شرب ولا أكل . ولا صاح ولا استهل .
ومثل ذلك يطل ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إن هذا ليقول بقول شاعر . فيه غرة ،
عبد أو أمة " .
2640 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد ، قالا : ثنا وكيع عن هشام
ابن عروة ، عن أبيه ، عن المسور بن مخرمة ، قال : استشار عمر بن الخطاب الناس
في إملاص المرأة . يعنى سقطها . فقال المغيرة بن شعبة : شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم
قضى فيه بغرة ، عبد أو أمة . فقال عمر : ائتني بمن يشهد معك . فشهد معه محمد
ابن مسلمة .
2641 - حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي . ثنا أبو عاصم . أخبرني بن جريج .
حدثني عمرو بن دينار ، أنه سمع طاوسا عن ابن عباس ، عن عمر بن الخطاب ، أنه نشد
الناس قضاء النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك . يعنى في الجنين . فقام حمل بن مالك بن النابغة فقال :
كنت بين امرأتين لي . فضربت إحداهما الأخرى بمسطح فقتلتها ، وقتلت جنينها .
فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين بغرة ، عبد . وأن تقتل بها .
سنن ابن ماجة — صفحة 882
مساهمون: محمد بن يزيد القزويني
ص٨٨٢