2646 - حدثنا أبو كريب وعبد الله بن سعيد الكندي ، قالا : ثنا أبو خالد
الأحمر عن يحيى بن سعيد ، عن عمرو بن شعيب ، أن أبا قتادة ، رجل من بنى مدلج ،
قتل ابنه ، فأخذ منه عمر مائة من الإبل . ثلاثين حقة ، وثلاثين جذعة ، وأربعين
خلفة . فقال : أين أخو المقتول ؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول " ليس لقاتل ميراث " .
في الزوائد : إسناده حسن .
( 15 ) باب عقل المرأة على عصبتها ، وميراثها لولدها
2647 - حدثنا إسحاق بن منصور . أنبأنا يزيد بن هارون . أنا محمد بن راشد
عن سليمان بن موسى ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، قال : قضى رسول الله
صلى الله عليه وسلم أن يعقل المرأة عصبتها ، من كانوا . ولا يرثوا منها شيئا . إلا ما فضل عن ورثتها .
وإن قتلت فعقلها بين ورثتها . فهم يقتلون قاتلها " .
2648 - حدثنا محمد بن يحيى . ثنا المعلى بن أسد . ثنا عبد الواحد بن زياد .
ثنا مجالد عن الشعبي ، عن جابر ، قال : جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الدية على عاقلة القاتلة .
فقالت عاقلة المقتولة : يا رسول الله ! ميراثها لنا . قال " لا . ميراثها لزوجها وولدها " .
( 16 ) باب القصاص في السن
2649 - حدثنا محمد بن المثنى ، أبو موسى . ثنا خالد بن الحرث وابن أبي عدى ،
عن حميد ، عن أنس ، قال : كسرت الربيع ، عمة أنس ، ثنية جارية . فطلبوا العفو ،
سنن ابن ماجة — صفحة 884
مساهمون: محمد بن يزيد القزويني
ص٨٨٤