تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن ابن ماجة — صفحة 884

مساهمون:

ص٨٨٤
2646 - حدثنا أبو كريب وعبد الله بن سعيد الكندي ، قالا : ثنا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد ، عن عمرو بن شعيب ، أن أبا قتادة ، رجل من بنى مدلج ، قتل ابنه ، فأخذ منه عمر مائة من الإبل . ثلاثين حقة ، وثلاثين جذعة ، وأربعين خلفة . فقال : أين أخو المقتول ؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول " ليس لقاتل ميراث " . في الزوائد : إسناده حسن . ( 15 ) باب عقل المرأة على عصبتها ، وميراثها لولدها 2647 - حدثنا إسحاق بن منصور . أنبأنا يزيد بن هارون . أنا محمد بن راشد عن سليمان بن موسى ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، قال : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعقل المرأة عصبتها ، من كانوا . ولا يرثوا منها شيئا . إلا ما فضل عن ورثتها . وإن قتلت فعقلها بين ورثتها . فهم يقتلون قاتلها " . 2648 - حدثنا محمد بن يحيى . ثنا المعلى بن أسد . ثنا عبد الواحد بن زياد . ثنا مجالد عن الشعبي ، عن جابر ، قال : جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الدية على عاقلة القاتلة . فقالت عاقلة المقتولة : يا رسول الله ! ميراثها لنا . قال " لا . ميراثها لزوجها وولدها " . ( 16 ) باب القصاص في السن 2649 - حدثنا محمد بن المثنى ، أبو موسى . ثنا خالد بن الحرث وابن أبي عدى ، عن حميد ، عن أنس ، قال : كسرت الربيع ، عمة أنس ، ثنية جارية . فطلبوا العفو ،