تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن ابن ماجة — صفحة 880

مساهمون:

ص٨٨٠
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " أنا وارث من لا وارث له . أعقل عنه وأرثه . والخال وارث من لا وارث له . يعقل عنه ويرثه " . ( 8 ) باب من حال بين ولى المقتول وبين القود أو الدية 2635 - حدثنا محمد بن معمر . ثنا محمد بن كثير . ثنا سليمان بن كثير ، عن عمرو بن دينار ، عن طاوس ، عن ابن عباس ، رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال " من قتل في عمية أو عصبية بحجر أو سوط أو عصا ، فعليه عقل الخطأ . ومن قتل عمدا فهو قود . ومن حال بينه وبينه ، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين . لا يقبل منه صرف ولا عدل " . ( 9 ) باب ما لا قود فيه 2636 - حدثنا محمد بن الصباح وعمار بن خالد الواسطي . ثنا أبو بكر بن عياش ، عن دهثم بن قران . حدثني نمران بن جارية ، عن أبيه ، أن رجلا ضرب رجلا على ساعده بالسيف فقطعها من غير مفصل . فاستعدى عليه النبي صلى الله عليه وسلم . فأمر له بالدية . فقال : يا رسول الله ! إني أريد القصاص . فقال " خذ الدية . بارك الله لك فيها " . ولم يقض له بالقصاص . في الزوائد : في إسناده دهثم بن قران اليماني ، ضعفه أبو داود ، وقال : ليس لجارية عند المصنف سوى هذا الحديث ، وليس له شئ في بقية الكتب .