رفع ثمنها . وإذ هانت نقص من ثمنها . على نحو الزمان ما كان . فبلغ قيمتها على عهد
رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين الأربعمائة دينار إلى ثمانمائة دينار . أو عدلها من الورق ثمانية
آلاف درهم . وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أن من كان عقله في البقر ، على أهل البقر ، مائتي
بقرة . ومن كان عقله في الشاء ، على أهل الشاء ، ألفي شاة .
2631 - حدثنا عبد السلام بن عاصم . ثنا الصباح بن محارب . ثنا حجاج بن أرطاة .
ثنا زيد بن جبير ، عن خشف بن مالك الطائي ، عن عبد الله بن مسعود ، قال : قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم " في دية الخطأ عشرون حقة وعشرون جذعة وعشرون بنت مخاض وعشرون
بنت لبون وعشرون بنى مخاض ذكور " .
2632 - حدثنا العباس بن جعفر . ثنا محمد بن سنان . ثنا محمد بن مسلم ، عن عمرو
ابن دينار ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الدية اثنى عشر ألفا . قال :
وذلك قوله ( وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله ) . قال ، بأخذهم الدية .
( 7 ) باب الدية على العاقلة فإن لم يكن عاقلة ففي بيت المال
2633 - حدثنا علي بن محمد . ثنا وكيع . ثنا أبي ، عن منصور ، عن إبراهيم ،
عن عبيد بن نضلة ، عن المغيرة بن شعبة ، قال : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدية على العاقلة .
2634 - حدثنا يحيى بن درست . ثنا حماد بن زيد عن بديل بن ميسرة ، عن علي
ابن أبي طلحة ، عن راشد ، عن أبي عامر الهوزني ، عن المقدام الشامي ، قال ،
سنن ابن ماجة — صفحة 879
مساهمون: محمد بن يزيد القزويني
ص٨٧٩