2168 - حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد القطان . ثنا هاشم بن القاسم .
ثنا أبو جعفر الرازي ، عن عاصم ، عن أبي المهلب ، عن عبيد الله الإفريقي ، عن أبي أمامة ،
قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المغنيات وعن شرائهن وعن كسبهن وعن أكل
أثمانهن .
( 12 ) باب ما جاء في النهى عن المنابذة والملامسة
2169 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة . ثنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة ،
عن عبيد الله بن عمر ، عن حبيب بن عبد الرحمن ، عن حفص بن عاصم ، عن أبي هريرة ،
قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين : عن الملامسة والمنابذة .
2170 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وسهل بن أبي سهل ، قالا : ثنا سفيان
ابن عيينة ، عن الزهري ، عن عطاء بن يزيد الليثي ، عن أبي سعيد الخدري ،
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة .
زاد سهل : قال سفيان : الملامسة أن يلمس الرجل بيده الشئ ولا يراه .
والمنابذة أن يقول : ألق إلى ما معك ، وألقى إليك ما معي .
( 13 ) باب لا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يسوم على سومه
2171 - حدثنا سويد بن سعيد . ثنا مالك بن أنس عن نافع ، عن ابن عمر ،
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " لا يبيع بعضكم على بيع بعض " .
سنن ابن ماجة — صفحة 733
مساهمون: محمد بن يزيد القزويني
ص٧٣٣