تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن ابن ماجة — صفحة 876

مساهمون:

ص٨٧٦
( 3 ) باب من قتل له قتيل فهو بالخيار بين إحدى ثلاث 2623 - حدثنا عثمان وأبو بكر ابنا أبى شيبة . قالا : ثنا أبو خالد الأحمر . ح وحدثنا أبو بكر وعثمان ابنا أبى شيبة ، قالا : ثنا جرير وعبد الرحيم بن سليمان ، جميعا عن محمد بن إسحاق ، عن الحرث بن فضيل ( أظنه عن ابن أبي العوجاء ، واسمه سفيان ) عن أبي شريح الخزاعي ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " من أصيب بدم أو خبل ( والخبل الجرح ) فهو بالخيار بين إحدى ثلاث . فإن أراد الرابعة ، فخذوا على يديه : أن يقتل أو يعفو أو يأخذ الدية فمن فعل شيئا من ذلك فعاد ، فإن له نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا " . 2624 - حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي . ثنا الوليد . ثنا الأوزاعي . حدثني يحيى بن أبي كثير ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " من قتل له قتيل فهو بخير النظرين : إما أن يقتل وإما أن يفدى " . ( 4 ) باب من قتل عمدا ، فرضوا بالدية 2625 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة . ثنا أبو خالد الأحمر ، عن محمد بن إسحاق . حدثني محمد بن جعفر ، عن زيد بن ضميرة . حدثني أبي وعمى ، وكانا شهدا حنينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قالا : صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر . ثم جلس تحت شجرة فقام إليه الأقرع ابن حابس ، وهو سيد خندف ، يرد عن دم محلم بن حثامة . وقام عيينة بن حصن