( 3 ) باب من قتل له قتيل فهو بالخيار بين إحدى ثلاث
2623 - حدثنا عثمان وأبو بكر ابنا أبى شيبة . قالا : ثنا أبو خالد الأحمر .
ح وحدثنا أبو بكر وعثمان ابنا أبى شيبة ، قالا : ثنا جرير وعبد الرحيم بن سليمان ،
جميعا عن محمد بن إسحاق ، عن الحرث بن فضيل ( أظنه عن ابن أبي العوجاء ، واسمه
سفيان ) عن أبي شريح الخزاعي ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " من أصيب بدم أو خبل
( والخبل الجرح ) فهو بالخيار بين إحدى ثلاث . فإن أراد الرابعة ، فخذوا على يديه :
أن يقتل أو يعفو أو يأخذ الدية فمن فعل شيئا من ذلك فعاد ، فإن له نار جهنم
خالدا مخلدا فيها أبدا " .
2624 - حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي . ثنا الوليد . ثنا الأوزاعي .
حدثني يحيى بن أبي كثير ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
" من قتل له قتيل فهو بخير النظرين : إما أن يقتل وإما أن يفدى " .
( 4 ) باب من قتل عمدا ، فرضوا بالدية
2625 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة . ثنا أبو خالد الأحمر ، عن محمد بن إسحاق .
حدثني محمد بن جعفر ، عن زيد بن ضميرة . حدثني أبي وعمى ، وكانا شهدا حنينا مع
رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قالا : صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر . ثم جلس تحت شجرة فقام إليه الأقرع
ابن حابس ، وهو سيد خندف ، يرد عن دم محلم بن حثامة . وقام عيينة بن حصن
سنن ابن ماجة — صفحة 876
مساهمون: محمد بن يزيد القزويني
ص٨٧٦