" ما أخذ في أكمامه فاحتمل ، فثمنه ومثله معه . وما كان من الجرين ، ففيه القطع
إذا بلغ ثمن المجن . وإن أكل ولم يأخذ ، فليس عليه " قال : الشاة الحريسة منهن
يا رسول الله ؟ قال " ثمنها ومثله معه والنكال . وما كان في المراح ، ففيه القطع ،
إذا كان ما يأخذ من ذلك ثمن المجن " .
( 29 ) باب تلقين السارق
2597 - حدثنا هشام بن عمار . ثنا سعيد بن يحيى . ثنا حماد بن سلمة ، عن إسحاق
ابن أبي طلحة : سمعت أبا المنذر ، مولى أبي ذر ، يذكر أن أبا أمية حدثه أن رسول الله
صلى الله عليه وسلم أتى بلص . فاعترف اعترافا . ولم يوجد معه المتاع . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " ما إخالك
سرقت " قال : بلى . ثم قال " ما إخالك سرقت " قال : بلى . فأمر به فقطع . فقال النبي
صلى الله عليه وسلم " قل : أستغفر الله وأتوب إليه " قال : أستغفر الله وأتوب إليه . قال " اللهم تب
عليه " مرتين .
( 30 ) باب المستكره
2598 - حدثنا علي بن ميمون الرقي ، وأيوب بن محمد الوزان ، وعبد الله بن سعيد ،
قالوا : ثنا معمر بن سليمان . أنبأنا الحجاج بن أرطاة عن عبد الجبار بن وائل ، عن أبيه ،
قال : استكرهت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم . فدرأ عنها الحد ، وأقامه على الذي
أصابها . ولم يذكر أنه جعل لها مهرا .
سنن ابن ماجة — صفحة 866
مساهمون: محمد بن يزيد القزويني
ص٨٦٦