( 33 ) باب الحد كفارة
2603 - حدثنا محمد بن المثنى . ثنا عبد الوهاب ، وابن أبي عدى ، عن خالد الحذاء ،
عن أبي قلابة ، عن أبي الأشعث ، عن عبادة بن الصامت ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
" من أصاب منكم حدا ، فعجلت له عقوبته ، فهو كفارته . وإلا ، فأمره إلى الله " .
2604 - حدثنا هارون بن عبد الله الحمال . ثنا حجاج بن محمد . ثنا يونس
ابن أبي إسحق ، عن أبي إسحق ، عن أبي جحيفة ، عن علي ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
" من أصاب في الدنيا ذنبا ، فعوقب به ، فالله أعدل من أن يثنى عقوبته على عبده .
ومن أذنب ذنبا في الدنيا ، فستره الله عليه ، فالله أكرم من أن يعود في شئ قد عفا عنه " .
( 34 ) باب الرجل يجد مع امرأته رجلا
2605 - حدثنا أحمد بن عبدة ومحمد بن عبيد المديني أبو عبيد ، قالا : ثنا عبد العزيز
ابن محمد الدراوردي ، عن سهيل بن أبي صالح ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، أن سعد
ابن عبادة الأنصاري قال : يا رسول الله ! الرجل يجد مع امرأته رجلا ، أيقتله ؟
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا " . قال سعد : بلى . والذي أكرمك بالحق ؟ فقال رسول الله
صلى الله عليه وسلم " اسمعوا ما يقول سيدكم " .
2606 - حدثنا علي بن محمد . ثنا وكيع عن الفضل بن دلهم ، عن الحسن ،
عن قبيصة بن حريث ، عن سلمة بن المحبق ، قال : قيل لأبي ثابت ، سعد بن عبادة ،
حين نزلت آية الحدود ، وكان رجلا غيورا : أرأيت لو أنك وجدت مع امرأتك رجلا ،
سنن ابن ماجة — صفحة 868
مساهمون: محمد بن يزيد القزويني
ص٨٦٨