( 25 ) باب العبد يسرق
2589 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة . ثنا أبو أسامة عن أبي عوانة ، عن عمر
ابن أبي سلمة ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إذا سرق العبد
فبيعوه ولو بنش " .
2590 - حدثنا جبارة بن المغلس . ثنا حجاج بن تميم عن ميمون بن مهران ،
عن ابن عباس ، أن عبدا من رقيق الخمس سرق من الخمس . فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم .
فلم يقطعه وقال " مال الله عز وجل ، سرق بعضه بعضا " .
في الزوائد : في إسناده جبارة وهو ضعيف .
( 26 ) باب الخائن والمنتهب والمختلس
2591 - حدثنا محمد بن بشار . ثنا أبو عاصم ، عن ابن جريج ، عن أبي الزبير ،
عن جابر بن عبد الله ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " لا يقطع الخائن ولا المنتهب ولا المختلس " .
2592 - حدثنا محمد بن يحيى . ثنا محمد بن عاصم بن جعفر المصري . ثنا المفضل
ابن فضالة ، عن يونس بن يزيد ، عن ابن شهاب ، عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف ،
عن أبيه ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول " ليس على المختلس قطع " .
في الزوائد : رجال إسناده موثقون .
سنن ابن ماجة — صفحة 864
مساهمون: محمد بن يزيد القزويني
ص٨٦٤