( 23 ) باب تعليق اليد في العنق
2587 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، وأبو بشر بكر بن خلف ، ومحمد
ابن بشار ، وأبو سلمة الجوباري يحيى بن خلف ، قالوا : ثنا عمر بن علي بن عطاء بن مقدم
عن حجاج ، عن مكحول ، عن ابن محيريز ، قال : سألت فضالة بن عبيد عن تعليق
اليد في العنق ؟ فقال : السنة ، قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم يد رجل ثم علقها في عنقه .
قال ابن العربي في شرح الترمذي : ولو ثبت هذا الحكم لكان حسنا صحيحا . لكنه لم يثبت .
ويرويه الحجاج بن أرطاة .
قال السندي : والحديث قد حسنه الترمذي وسكت عليه أبو داود ، وإن تكلم فيه النسائي .
( 24 ) باب السارق يعترف
2588 - حدثنا محمد بن يحيى . ثنا ابن أبي مريم . أنبأنا ابن لهيعة ، عن يزيد
ابن أبي حبيب ، عن عبد الرحمن بن ثعلبة الأنصاري ، عن أبيه ، أن عمرو بن سمرة
ابن حبيب بن عبد شمس جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ! إني سرقت جملا
لبني فلان . فطهرني . فأرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا : إنا افتقدنا جملا لنا . فأمر به
النبي صلى الله عليه وسلم فقطعت يده .
قال ثعلبة : أنا أنظر إليه حين وقعت يده وهو يقول : الحمد لله الذي طهرني منك .
أردت أن تدخلي جسدي النار .
سنن ابن ماجة — صفحة 863
مساهمون: محمد بن يزيد القزويني
ص٨٦٣