تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن ابن ماجة — صفحة 862

مساهمون:

ص٨٦٢
2582 - حدثنا محمد بن بشار . ثنا أبو عامر . ثنا عبد العزيز بن المطلب ، عن عبد الله بن الحسن ، عن عبد الرحمن الأعرج ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " من أريد ماله ظلما فقتل ، فهو شهيد " . في الزوائد : إسناده حسن ، لقصور درجته عن أهل الحفظ والاتقان . ( 22 ) باب حد السارق 2583 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة . ثنا أبو معاوية عن الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لعن الله السارق . يسرق البيضة فتقطع يده . ويسرق الحبل فتقطع يده " . 2584 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة . ثنا علي بن مسهر ، عن عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال ، قطع النبي صلى الله عليه وسلم في مجن قيمته ثلاثة دراهم . 2585 - حدثنا أبو مروان العثماني . ثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب ، أن عمرة أخبرته عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعدا " . 2586 - حدثنا محمد بن بشار . ثنا أبو هشام المخزومي . ثنا وهيب . ثنا أبو واقد عن عامر بن سعد ، عن أبيه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " تقطع يد السارق في ثمن المجن " . في الزوائد : في إسناده أبو واقد ، وهو ضعيف . ضعفه غير واحد . وأصل الحديث في الصحيحين وغيرهما من حديث عائشة وأبي هريرة وابن عمر رضي الله عنهم .