تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن ابن ماجة — صفحة 852

مساهمون:

ص٨٥٢
" ما إكثاركم على في حد من حدود الله عز وجل وقع على أمة من إماء الله ؟ والذي نفس محمد بيده ؟ لو كانت فاطمة ابنة رسول الله نزلت بالذي نزلت به ، لقطع محمد يدها " . في الزوائد : في إسناده محمد بن إسحاق ، وهو مدلس . ( 7 ) باب حد الزنا 2549 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهشام بن عمار ومحمد بن الصباح ، قالوا : ثنا سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله ، عن أبي هريرة وزيد بن خالد وشبل ، قالوا : كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم . فأتاه رجل فقال : أنشدك الله لما قضيت بيننا بكتاب الله . فقال خصمه ، وكان أفقه منه : اقض بيننا بكتاب الله وائذن لي حتى أقول . قال " قل " قال : إن ابني كان عسيفا على هذا وإنه زنى بامرأته . فافتديت منه بمائة شاة وخادم فسألت رجالا من أهل العلم . فأخبرت أن على ابني جلد مائة وتغريب عام . وأن على امرأة هذا ، الرجم . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " والذي نفسي بيده ! لأقضين بينكما بكتاب الله المائة الشاة والخادم رد عليك وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام . واغد يا أنيس ! على امرأة هذا . فإن اعترفت ، فارجمها " . قال هشام : فغدا عليها ، فاعترفت ، فرجمها . 2550 - حدثنا بكر بن خلف أبو بشر . ثنا يحيى بن سعيد عن سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن يونس بن جبير ، عن حطان بن عبد الله ، عن عبادة بن الصامت ، قال :