تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن ابن ماجة — صفحة 853

مساهمون:

ص٨٥٣
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " خذوا عنى . قد جعل الله لهن سبيلا . البكر بالبكر جلد مائة وتغريب سنة . والثيب بالثيب جلد مائة والرجم " . ( 8 ) باب من وقع على جارية امرأته 2551 - حدثنا حميد بن مسعدة . ثنا خالد بن الحرث . أنا سعيد عن قتادة ، عن حبيب بن سالم ، قال : أتى النعمان بن بشير برجل غشى جارية امرأته . فقال : لا أقضى فيها إلا بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال : إن كانت أحلتها له ، جلدته مائة . وإن لم تكن أذنت له ، رجمته . 2552 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة . ثنا عبد السلام بن حرب ، عن هشام ابن حسان ، عن الحسن ، عن سلمة بن المحبق ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع إليه رجل وطئ جارية امرأته ، فلم يحده . ( 9 ) باب الرجم 2553 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن الصباح ، قالا : ثنا سفيان ابن عيينة ، عن الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله ، عن ابن عباس ، قال : قال عمر بن الخطاب : لقد خشيت أن يطول بالناس زمان ، حتى يقول قائل : ما أجد الرجم في كتاب الله ، فيضلوا بترك فريضة من فرائض الله . ألا وإن الرجم حق إذا أحصن الرجل وقامت البينة ،