قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " خذوا عنى . قد جعل الله لهن سبيلا . البكر بالبكر جلد
مائة وتغريب سنة . والثيب بالثيب جلد مائة والرجم " .
( 8 ) باب من وقع على جارية امرأته
2551 - حدثنا حميد بن مسعدة . ثنا خالد بن الحرث . أنا سعيد عن قتادة ،
عن حبيب بن سالم ، قال : أتى النعمان بن بشير برجل غشى جارية امرأته . فقال :
لا أقضى فيها إلا بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال : إن كانت أحلتها له ، جلدته مائة .
وإن لم تكن أذنت له ، رجمته .
2552 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة . ثنا عبد السلام بن حرب ، عن هشام
ابن حسان ، عن الحسن ، عن سلمة بن المحبق ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع إليه رجل
وطئ جارية امرأته ، فلم يحده .
( 9 ) باب الرجم
2553 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن الصباح ، قالا : ثنا سفيان
ابن عيينة ، عن الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله ، عن ابن عباس ، قال : قال عمر بن الخطاب :
لقد خشيت أن يطول بالناس زمان ، حتى يقول قائل : ما أجد الرجم في كتاب الله ،
فيضلوا بترك فريضة من فرائض الله . ألا وإن الرجم حق إذا أحصن الرجل وقامت البينة ،
سنن ابن ماجة — صفحة 853
مساهمون: محمد بن يزيد القزويني
ص٨٥٣