عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " من جحد آية من القرآن ،
فقد حل ضرب عنقه . ومن قال : لا إله الا الله وحده لا شريك له ، وأن محمدا عبده
ورسوله ، فلا سبيل لأحد عليه ، إلا أن يصيب حدا ، فيقام عليه " .
في الزوائد : هذا إسناد ضعيف ، فيه حفص بن عمر العربي القرح ، ضعفه ابن معين وأبو حاتم والنسائي
وابن عدي والدارقطني . ووثقه ابن أبي حاتم .
2540 - حدثنا عبد الله بن سالم المفلوج . ثنا عبيدة بن الأسود ، عن القاسم
ابن الوليد ، عن أبي صادق ، عن ربيعة بن ناجد ، عن عبادة بن الصامت ، قال : قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم " أقيموا حدود الله في القريب والبعيد . ولا تأخذكم في الله لومة لائم " .
في الزوائد : هذا إسناد صحيح على شرط ابن حبان . فقد ذكر جميع رواته ، في ثقاته .
( 4 ) باب من لا يجب عليه الحد
2541 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد ، قالا : ثنا وكيع عن سفيان ،
عن عبد الملك بن عمير ، قال : سمعت عطية القرظي يقول : عرضنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم
يوم قريظة . فكان من أنبت قتل . ومن لم ينبت خلى سبيله . فكنت فيمن لم ينبت ،
فخلى سبيلي .
2542 - حدثنا محمد بن الصباح . أنبأنا سفيان بن عيينة ، عن عبد الملك بن عمير ،
قال : سمعت عطية القرظي يقول : فها أنا ذا بين أظهركم .
سنن ابن ماجة — صفحة 849
مساهمون: محمد بن يزيد القزويني
ص٨٤٩