2160 - حدثنا علي بن محمد ، ومحمد بن طريف . قالا : ثنا محمد بن فضيل .
ثنا الأعمش ، عن أبي حازم ، عن أبي هريرة ، قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن
الكلب وعسب الفحل .
2161 - حدثنا هشام بن عمار . ثنا الوليد بن مسلمة . أنبأنا ابن لهيعة ،
عن أبي الزبير عن جابر ، قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن السنور .
في إسناد المصنف ابن لهيعة . لكن الحديث رواه أبو داود وغيره بإسناد آخر . فقال البيهقي : الاسناد
صحيح على شرط مسلم دون البخاري . فإن البخاري لا يحتج برواية أبي سفيان ولا برواية أبى الزبير . ولعل
مسلما إنما لم يخرجه في الصحيح لان وكيعا رواه عن الأعمش قال : قال جابر فذكره . ثم قال قال الأعمش :
أرى أبا سفيان ذكره . فالأعمش شك في أصل الحديث فصارت رواية أبي سفيان بذلك ضعيفة .
قال السندي : قلت : وقد أخرجه مسلم برواية ابن الزبير . قال : سألت جابرا عن ثمن الكلب والسنور ؟
قال : زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك . فكأن مراد البيهقي أنه لم يخرجه برواية أبي سفيان ، والله أعلم .
( 10 ) باب كسب الحجام
2162 - حدثنا محمد بن أبي عمر العدني . ثنا سفيان بن عيينة ، عن ابن طاوس ،
عن أبيه ، عن ابن عباس ، أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطاه أجره .
تفرد به ابن أبي عمر وحده . قاله ابن ماجة .
2163 - حدثنا عمرو بن علي أبو حفص الصيرفي . ثنا أبو داود . ( ح ) وحدثنا
محمد بن عبادة الواسطي . ثنا يزيد بن هارون . قالا : ثنا ورقاء ، عن عبد الأعلى ،
عن أبي حميد ، عن علي ، قال : احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمرني فأعطيت الحجام أجره .
في الزوائد : في إسناد حديث على ، عبد الأعلى بن عامر . قد تركه ابن مهدي والقطان ، وضعفه أحمد
وابن معين وغيرهما .
سنن ابن ماجة — صفحة 731
مساهمون: محمد بن يزيد القزويني
ص٧٣١