( 8 ) باب الاجر على تعليم القرآن
2157 - حدثنا علي بن محمد ، ومحمد بن إسماعيل . قالا : ثنا وكيع . ثنا مغيرة
ابن زياد الموصلي ، عن عبادة بن نسي ، عن الأسود بن ثعلبة ، عن عبادة بن الصامت ،
قال : علمت ناسا من أهل الصفة القرآن والكتابة . فأهدى إلى رجل منهم قوسا .
فقلت : ليست بمال . وأرمى عنها في سبيل الله . فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها . فقال
" إن سرك أن تطوق بها طوقا من نار فاقبلها " .
قال السيوطي : الأولى أن يدعى أن الحديث منسوخ بحديث الرقية لأذى قبله . وحديث " إن أحق
ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله تعالى " وأيضا في سنده الأسود بن ثعلبة ، وهو لا نعرفه . قاله ابن المديني ،
كما في الميزان للذهبي .
2158 - حدثنا سهل بن أبي سهل . ثنا يحيى بن سعيد ، عن ثور بن يزيد .
ثنا خالد بن معدان . ثنى عبد الرحمن بن سلم ، عن عطية الكلاعي ، عن أبي بن كعب ،
قال : علمت رجلا القرآن . فأهدى إلى قوسا . فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم . فقال
" إن أخذتها أخذت قوسا من نار " فرددتها .
في الزوائد : إسناده مضطرب ، قاله الذهبي في الميزان في ترجمة عبد الرحمن بن سلم . وقال العلاء في المراسيل :
عطية بن قيس الكلاعي عن أبي بن كعب ، مرسل .
( 9 ) باب النهى عن تمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن وعسب الفحل
2159 - حدثنا هشام بن عمار ، ومحمد بن الصباح . قالا : ثنا سفيان بن عيينة ،
عن الزهري ، عن أبي بكر بن عبد الرحمن ، عن أبي مسعود ، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى
عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن .
سنن ابن ماجة — صفحة 730
مساهمون: محمد بن يزيد القزويني
ص٧٣٠