بسم الله الرحمن الرحيم
20 - كتاب الحدود
( 1 ) باب لا يحل دم امرئ مسلم إلا في ثلاث
2533 - حدثنا أحمد بن عبدة . أنبأنا حماد بن زيد ، عن يحيى بن سعيد ،
عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف ، أن عثمان بن عفان أشرف عليهم . فسمعهم وهم
يذكرون القتل فقال : إنهم ليتواعدوني بالقتل ؟ فلم يقتلوني ؟ وقد سمعت رسول الله
صلى الله عليه وسلم يقول " لا يحل دم امرئ مسلم إلا في إحدى ثلاث : رجل زنى وهو محصن
فرجم . أو رجل قتل نفسا بغير نفس . أو رجل ارتد بعد إسلامه " فوالله ! ما زنيت
في جاهلية ولا في إسلام ، ولا قتلت نفسا مسلمة ، ولا ارتددت منذ أسلمت .
2534 - حدثنا علي بن محمد وأبو بكر بن خلاد الباهلي ، قالا : ثنا وكيع
عن الأعمش ، عن عبد الله بن مرة ، عن مسروق ، عن عبد الله ، وهو ابن مسعود ، قال :
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله ،
إلا أحد ثلاثة نفر : النفس بالنفس ، والثيب الزاني ، والتارك لدينه المفارق للجماعة " .
سنن ابن ماجة — صفحة 847
مساهمون: محمد بن يزيد القزويني
ص٨٤٧