تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن ابن ماجة — صفحة 847

مساهمون:

ص٨٤٧
بسم الله الرحمن الرحيم 20 - كتاب الحدود ( 1 ) باب لا يحل دم امرئ مسلم إلا في ثلاث 2533 - حدثنا أحمد بن عبدة . أنبأنا حماد بن زيد ، عن يحيى بن سعيد ، عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف ، أن عثمان بن عفان أشرف عليهم . فسمعهم وهم يذكرون القتل فقال : إنهم ليتواعدوني بالقتل ؟ فلم يقتلوني ؟ وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول " لا يحل دم امرئ مسلم إلا في إحدى ثلاث : رجل زنى وهو محصن فرجم . أو رجل قتل نفسا بغير نفس . أو رجل ارتد بعد إسلامه " فوالله ! ما زنيت في جاهلية ولا في إسلام ، ولا قتلت نفسا مسلمة ، ولا ارتددت منذ أسلمت . 2534 - حدثنا علي بن محمد وأبو بكر بن خلاد الباهلي ، قالا : ثنا وكيع عن الأعمش ، عن عبد الله بن مرة ، عن مسروق ، عن عبد الله ، وهو ابن مسعود ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله ، إلا أحد ثلاثة نفر : النفس بالنفس ، والثيب الزاني ، والتارك لدينه المفارق للجماعة " .