أن يفسخ النكاح بشرط أن يعلم بعدم البكارة قبل العقد وأما مع احتمال زوالها
بعد العقد فليس له الفسخ .
مسألة 540 - لا يجوز للرجل أن يخلو بالأجنبية بحيث كانا مأمونين
من دخول الغير عليهما مطلقا سواء كانت الخلوة للعبادة أم لغيرها ، نائمين
أم يقظين . بل الأقوى بطلان صلاتهما في الخلوة أما إذا لم يمنع من الدخول
عليهما مانع ، أو كان معهما صبي مميز فلا اشكال فيه .
مسألة 541 - لو اشترطت المرأة في ضمن العقد ألا يخرجها من
بلدة إلى أخرى وقبل الزوج فلا يجوز له اخراجها عنها .
مسألة 542 - إذا كان لزوجته بنت من غيره فيجوز له أن يزوجها
من ولده الذي ليس منها . وكذا لو زوج امرأة لولده جاز له أن يتزوج أمها .
مسألة 543 - إذا حملت المرأة من الزنا فإن كان الزاني أو الزانية
أو كلاهما مسلمين فلا يجوز لها الاجهاض ( بأن تسقط الجنين ) .
مسألة 544 - القرشية تبلغ سن اليأس بعد اتمام الستين . وغير
القرشية بعد اتمام الخمسين . ولو ادعت المرأة اليأس لا تصدق . وتصدق في
نفي العدة وكونها خلية عن المانع للتزويج .
مسألة 545 - يستحب التعجيل في تزويج البنت إذا بلغت التكليف .
قال سيدنا الإمام الصادق عليه السلام " من سعادة المرء أن لا تطمث ابنته في بيته "
أحكام الرضاع
مسألة 546 - إذا أرضعت المرأة صبيا أو صبية . على طبق الشروط التي
ستذكر في المسألة رقم ( 560 ) يحرم عليه الافراد التالية :
1 - المرضعة ، وتسمى أما رضاعية .