2 - زوج المرضعة الذي منه اللبن ، ويسمى أبا رضاعيا .
3 - أب المرضعة وأمها وإن عليا ، ولو كانا - أي أبوها وأمها -
من الرضاعة .
4 - أولاد المرضعة جميعا وإن وجدوا بعد الرضاع .
5 - أحفاد المرضعة من النسب والرضاع وإن نزلوا .
6 - أخوات المرضعة وإخوتها ولو من الرضاعة .
7 - أعمامها وعماتها ولو من الرضاعة .
8 - أخوالها وخالاتها ولو من الرضاعة .
9 - أولاد زوجها " صاحب اللبن " من النسب والرضاع وإن نزلوا .
10 - أب زوج المرضعة - صاحب اللبن - وأمه وإن علوا .
11 - إخوة صاحب اللبن وأخواته ولو من الرضاعة .
12 - أعمام الزوج هذا وعماته ، وأخواله وخالاته وإن علوا . ولو كانوا
من الرضاعة . وسيمر عليك - إن شاء الله تعالى - غير ما ذكر ممن يحرم بالرضاع
فيما يأتي من المسائل .
مسألة 547 - إذا أرضعت صبيا بالشرائط الآتية فلا يحل لأب المرتضع
أن يتزوج من بناتها ، ولا أن يعقد على بنات زوجها صاحب اللبن ولو كانت
بناته من الرضاعة . ولكن يجوز أن يعقد على بنات المرضعة من الرضاعة
إن لم تكن بنات صاحب اللبن من الرضاعة وإن كان الأحوط ترك التزويج
بهن والنظر إليهن .
مسألة 548 - لو أرضعت صبيا ارضاعا شرعيا فلا تحرم أخوات الصبي
على صاحب اللبن - وهو زوج المرضعة - وإن كان الأحوط ترك التزويج منهن .
وكذا لا يحرم أقارب زوج المرضعة على إخوة الصبي وأخواته .