مسألة 516 - إذا عقد على امرأة ودخل بها تحرم عليه بناتها
وإن نزلن ، سواء كن موجودات حين العقد أم ولدن بعده .
مسألة 517 - إذا عقد على امرأة ولم يدخل بها فما دامت في حباله فلا يجوز
له نكاح ابنتها ، فإن طلقها قبل الدخول ، أو انتهت مدتها - إذا كانت متعة
كذلك ( أي قبل الدخول ) فله العقد على ابنتها .
مسألة 518 - تحرم على الرجل عمته وخالته وعمة أبيه وجده
وخالتهما وعمة أمه وجدته وخالتهما .
مسألة 519 - تحرم على الزوجة أب الزوج وجده ، وإن علا وولده
وإن نزل ، وأولاد ابنته وإن نزلوا سواء كانوا موجودين حين العقد أم
تولدوا بعده .
مسألة 520 - لا يجوز أن يعقد على ابنة أخ زوجته ، أو ابنة
أختها إلا بإذنها لكن لو عقد على إحداهما بدون إذنها ثم علمت فأذنت
فلا اشكال فيه .
مسألة 521 - لا يجوز للمسلم أن ينكح الكافرة ولا للمسلمة أن تنكح
الكافر دواما وانقطاعا إلا الكتابية كاليهودية والنصرانية فيجوز نكاحها
بالمنقطع دون الدائم على المشهور .
مسألة 522 - لو زنى بامرأة غير مزوجة ولا هي في العدة جاز له
نكاحها ، والأحوط أن يصبر حتى تحيض ثم يعقد عليها وكذا الحكم في
غير الزاني إذا أراد نكاحها .
مسألة 523 - من لاط بغلام أو رجل فأوقبه وإن كانا غير بالغين حرمت
عليه أبدا أم الملوط وإن علت وبنته وإن سفلت وأخته لكن إذا لم يتيقن حصول
الايقاب ، بل ظن أو شك فيه لم يحكم بالحرمة للمذكورات .